فتاوى الخليلي- الجزء الأول- الصوم- مصحح
الجزء ١ · صفحة ٢٥ما قولكم في صيام أيام التشريق لغير الحاج؟
أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي مكروه صيامها للحاج وغيره، والله أعلم.
ما حكم من صام تطوعا وعليه قضاء؟
العلماء مختلفون في ذلك، منهم من قال: "لا يصوم تطوعا من كان عليه قضاء؛ لأن القضاء ألزم"، ومنهم من قال: "لا مانع من التطوع ممن عليه قضاء"، وهذا هو الراجح، ويدل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت تؤخر قضاءها إلى شهر شعبان مراعاة لكونه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولا يعقل أن تبقى عائشة ـ رضي الله عنها ـ طوال أيام العام لا تصوم تطوعا، مع حرصها على الفضل، ومع كونها في بيت النبوة، والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان كثير الصيام، وفي هذا ما يدل على جواز التطوع لمن عليه قضاء، والله أعلم.
ماذا تقولون في صوم يوم عرفة للحاج وغيره؟ وما الدليل؟
يسن صيام يوم عرفة لما فيه من الفضل، وقد دلت عليه السنة ورغبت فيه، إلا لمن كان واقفا بعرفات، فالأفضل له الفطر من أجل التقوِّي على الوقوف، والدليل أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يصُمه في حجه، مع حرصه ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أعمال الخير، والله أعلم.
ماذا يجب على من أفطر في صوم النفل بدون سبب؟
قيل: "عليه قضاؤه"، وهو قول جمهور أصحابنا، عملا بعموم قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ[33] ﴾(1) ، وقيل: "لا قضاء عليه"، عملا بحديث: ((صائم النفل أمير نفسه))، والله أعلم.
(1) … الآية: 33 من سورة محمد.