فتاوى الشيخ أحمد الخليلي - الجزء الأول - الصوم أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى الخليلي- الجزء الأول- الصوم- مصحح

الجزء ١ · صفحة ٤٣

ما قولكم في صائم تمضمض لغير الوضوء، فساغ شيئا من الماء بغير اختيار، هل عليه قضاء يومه أم لا؟

اختلف في إساغة الماء أو نحوه حالة الصوم خطأ، هل يلزمه بمثله القضاء أم لا؟ والأحوط القضاء في غير الوضوء، والله أعلم.

وجب علي قضاء أربعين يوما من عدة رماضين ثم قضيتهن، ولم أدفع الكفارة، فهل يجب على ذلك لأجل التمادي في القضاء؟

القضاء واجب، وفي الكفارة خلاف إن تمادى المفطر في القضاء إلى رمضان آخر، والراجح وجوبها، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ويجزئ في ذلك نصف صاع لكل مسكين، والله أعلم.

رجل سافر في شهر رمضان وأفطر خمسة أيام، ثم عاد من سفره وانسلخ الشهر الكريم ولم يقض ما أفطره حتى دخل رمضان في السنة القادمة، فماذا عليه؟

من أفطر في سفره أو مرضه ثم عاد وبرئ ولم يقض، حتى دخل عليه رمضان آخر، وجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا كفارة لتهاونه؛ وذلك للحديث الذي أخرجه الدار قطني من طريق أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ورواه البخاري موقوفا، والله أعلم.

هل يرخص في تأخير صيام القضاء من رمضان؟ وهل يجوز تجزئة صيام الكفارة؟

إن اضطر إلى تأخير قضاء رمضان فلا حرج عليه، وإنما يؤمر بأن يطعم عن كل يوم مسكينا احتياطا عندما يأتيه رمضان ثان، وأما صيام الكفارة فلابد من تتابعه إلا في حالات الاضطرار كمرض أو حيض أو نفاس، وكذلك السفر على الراجح، ثم بعد ارتفاع العذر تجب مواصلة الصيام من غير تأن، والله أعلم.

ما قولكم في جمع أيام القضاء من رمضان مع الست الأيام من شوال بنية واحدة؟

لابد من فرز صيام القضاء عن صيام النفل، والله أعلم.

٤٣ / ٤٨