فتاوى الخليلي- الجزء الأول- الصوم- مصحح
الجزء ١ · صفحة ٤٥امرأة وجبت عليها الكفارة والمغلظة وهي لا تستطيع الصوم؛ لأنها بين حمل ورضاعة لا تنفك عنهما، وهي كذلك غير واجدة للرقبة، فهل لها أن تطعم؟
نظرا إلى حالها يجوز لها الإطعام في الكفارة، والله أعلم.
امرأت وضعت حملها بداية شهر رمضان، وبعد الطهر قامت بالتكفير بدل الصيام؟
عليها أن تقضي ما أفطرته وليس عليها أن تكفر، والله أعلم.
سماحة الشيخ: امرأة لديها ولد ترضعه، هل يجوز لها الإفطار؟ وكذلك الحامل إذا كانت في شهرها الأخير؟
يباح للحامل والمرضع الإفطار مع الفدية، إذا خافتا على الجنين والرضيع، أما إذا لم يكن هنالك محذور، فإن الصوم واجب عليهما، والله أعلم.
امرأة عليها بدل صيام تسعة أيام من شهر رمضان، ولم تقض حتى رمضان الثاني، وصامت الثاني فماذا يلزمها؟
عليها أن تقضي الأيام التسعة، وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
امرأة عليها أربعة أيام قضاء رمضان، فصامت يومين ثم أفطرت بسبب الدورة الشهرية، ثم بنت وصامت اليومين الأخيرين، فهل عليها شيء؟
كان عليها أن تصوم القضاء في أيام لا يتخللها الحيض، أمَا وأنها صامتها حيث كانت تنتظر الحيض ثم بَنَت على ما صامته بعد طهرها، فلا إعادة عليها، والله أعلم.
امرأة نفست في أول رمضان فأفطرت، ثم نسيت القضاء حتى صامت رمضان من السنة الأخرى، فهل عليها مع القضاء الإطعام؟
عليها أن تصوم الحاضر وتقضي ما فاتها من بعد، ولا حرج عليها؛ لأنها ناسية، ولا حرج على الناسي، والله أعلم.