فتاوى للشيخين أحمد الخليلي وسعيد القنوبي حول صيام ست من شوال أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى الخليلي والقنوبي حول صيام ست من شوال

الجزء ١ · صفحة ٤

ج: هنالك فارِق بيْن العِيدين .. أول يوم مِن عِيد الأضحى تليه أيام التشريق، وأيام التشريق يُكرَه فيها الصوم، لأنها أيامُ أكلٍ وشربٍ وبِعَال، كما جاء في الحديث عن الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.(1)

س: بالنسبة للمرأة الحائض يَبقى عليها صيام مِن شهر رمضان فأرادت أن تصوم ستّة أيام مِن شوال، هل تُقدِّم ديْنها أوّلا ؟

ج: أوْلى لها أن تَخرج مِن عهدة الخلاف بِحيث تصوم ما عليها أوّلا إن أمكنها ذلك، وإن لم يُمكِنها فلا حرج في ذلك، لأنه مِمّا رُوي عن عائشة أم المؤمنين-رضي الله تعالى عنها-أنها كانت تَصوم ما عليها مِن القضاء في شهر شعبان لِيُوافِق صومُها صومَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أنه يَبعُد أن تكون لا تَصوم مِن بعدِ رمضان شيئا إلى شهر شعبان، فلذلك لا نرى حرجا إن صامت أوّلا الستّة مِن شوال قبل أن تَصوم ما عليها مِن القضاء.(2)

س: امرأة أفطرت عشرة أيام مِن رمضان وأرادت أن تصوم الست مِن شوال، فهل تُطالَب أوّلا أن تَقضي ما عليها مِن رمضان أم لها أن تصوم ؟

(1) -الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الجواب على السؤال الحادي عشر مِن حلقة 15 رمضان 1425هـ ( يوافقه 30/10/2004م ).

(2) -الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الجواب على السؤال الرابع عشر مِن حلقة 7 رمضان 1421هـ ( يوافقه 3/12/2000م ).

٤ / ٥