شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد (أحمد الخليلي) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

شرح غاية المراد لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٥٧

الجواب :عليه أن يخلي سبيلها من بعد وهي ما دامت غير مستحلة وانم منتهكة يقام عليها الحد اما هو اذا تاب وهو مستحل وتاب بعد ماكان مستحلا وبين توبته يسكت عن كل ما مضى والمنتهك اذا ارتكب الفرج الحرام ينظر في طريقة الارتكاب فان ارتكب غصبا ضمن على أي حال لزمه العقر والعقر هو عشر دية البكر ونصف عشر دية الثيب يعني اذا افترع بكرا كان عليه عشر ديتها وان جامع ثيبا كان عليه نصف عشر ديتها فاذا كانت الدية الآن ألفين ونصف ريال عماني يعنى ريال عماني عليه اذا كانت بكرا وعليه نصف ذلك اذا كانت ثيبا ومن العلماء من يقول بصداق المثل يؤدي اليها داق المثل سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا فاذا كان جامع باغتصاب وهي راضية فينظر في حالتها فاذا كانت بالغة عاقلة حرة سقط عنه العقر وبقي عليه الحد وان كانت صبية أو كانت مملوكة أو كانت مجنونة في هذه الأحوال الثلاثة عليها العقر على أي حال .

كل حكم بين المسلمين يشمل هؤلاء المنتهكين والمستحلين الا الولاية فهم ان ماتوا يدفنون في مقابر المسلمين ويصلى عليهم وفي نفس الوقت يرثون ويورثون أي لا يخرجون من الملة بسبب الانتهاك أو بسبب الاستحلال ان كانوا مستحلين بتأويل متشبثين بشيء من التأويل واما اذا لم يكونوا متشبثين بشيءمن التأويل كالذي يستحل الخمر الصراح أو يستحل الزنى الصراح أو يستحل السرقة هذا يعتبر مصادم للنص ففي ثل هذه الحالة يعتبر مشركا خارجا من ملة الاسلام لكن اذا كان متشبثا بالتأويل كما تفعل الخوارج المتشبثة بالتأويل أو كما يفعل غيرهم من الناس المتشبثين بالتأويل على أي حال هؤلاء الناس لهم جميع ما للمسلمين من أحكام من توارث وتزاوج وصلاة عليهم عندما يموتون ودفنهم في مقابر المسلمين الا الولاية يحرمون الولاية وحدها لأن الولاية لا تكون الا للموفي العبد الصالح النزيه .

يهود ثم النصارى والمجوس معا … ... والصابئون لهم حكم وقد عقلا

٥٧ / ٦٧