مدخل إلى دراسة الإباضية وعقيدتها لبيير كوبرلي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٢٢(1) - الصّائغيّ؛ انظر [ولكنسن]، الإمامة الإباضيّة، ص539.
(2) - أطفيّش: شرح، ص361.
(3) - تقع تحت تصرّف الإمام: الأموال المعدوم أربابها مثل الزّكوات والكفّارات والأموال الموقوفات، واللّقطات والصّوافي، والوصايا المعيّنات والمؤبّدات وغير المؤبّدات كالوصايا للمساجد والمدارس والطّرق المسبلة والحشريّة وقبض الدّيّات من قاتل العمد والخطأ الّذي لا وليّ له من القتلى وكذلك فطرة الأبدان. صرف هذه الأموال كما يلي: الزّكوات ثلثها للفقراء، إلاّ أن يحتاج لها لعزّ دولة المسلمين. وكذلك الصّوافي أي الأراضي الّتي لم يترك أصحابها ورثة. الوصايا والوقوفات تُنفذ فيما جُعلت له، والإمام من ثمّة وكيل تلك الوقوفات. الدّيّات الّتي لا وليّ لها إن كان يرجى لها ورثة وبلوغ حجّة وُقفت، وإن يُئس من معرفتهم دخلت في حكم الاختلاف. أمّا متى تكون في حكم الغوائب أي الأموال الّتي لم يتعيّن أصحابها، فمسألة اختلف فيها الفقهاء؛ ويمكن أن تُجعل في عزّ الدّولة. انظر [ولكنسن]، نفس المصدر.
3) في حكمه للمسلمين لا يعفيه الجمع بين السّلطات التّشريعيّة والتّنفيذيّة والقضائيّة من واجب المشورة، فهي فرض واجب إن لم يقم به التغى واجب الطّاعة (عمان) (1). لذلك نراه يستشير لتعيين قاض (2). لكنّه غير ملزم بهذه المشورة، ويجوز له مبدئيّا أخذ قرار دون الرّجوع إلى الجماعة (3). حصل أن نقض حكم