معالم الدين عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٢

وَآتُواْ الزَّكَاةَ} 93، ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ 94، ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ 95، ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ﴾ 96 الآيات ﴿فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ﴾ 97 الآية ﴿وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾ 98، و ﴿اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُوا﴾ 99، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ 100، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ 101، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ 102، ﴿لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ﴾ 103، ﴿لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ 104، ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً﴾ 105، ﴿أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ 106، ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ 107، ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ 108، ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ 109، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ 110، ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ 111 الآية ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ 112 إلى من الحكمة ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ 113 الآية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ 114 الآية ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾ 115 الآية ﴿لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا﴾ 116، ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى﴾ 117 ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ 118 الآية ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً﴾ 119، ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ 120، ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ 121 مما يكثر في التنزيل، فالإيمان بهذا واجب، بعد قيامها جملة ما لم يقع التفصيل، والشاك والمنكر مشركان، وفي سامع الشاك في شركهما أعني الشاك في الجملة أو التفصيل إن قامت عليه الحجة به تفصيلا، خلاف تقدم.

قال البدر الشماخى: والتحقيق أنه إذا علم، وقامت عليه الحجة وأخذ فهو مثلها، وأما المصرح بها في السنة فكفل النفاس والميت، وكفنه ودفنه والصلاة عليه، وكالاستنجاء، وركعتين في السفر، وزكاة الفطر، وقتل المرتد، وككفارة الواطئ في نهار رمضان، والاختتان، وصلاة الوتر، والمضمضة والاستنشاق، والأذان والإقامة، وتوريث بنت الابن السدس، مع بنت الصلب، والجد والجدة السدس، وكعدد