الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٣ركعات الصلاة، ومقادير الزكاة، وأحكام تفاصيل ذلك ولا وصية لوارث، ولا يرث القاتل المقتول، ولا يتوارث أهل ملتين، وميراث البنتين الثلثان، والوصية من الثلث، والدين مائة من الإبل، عزل النساء حال النفاس، وجواز ملاصقتهن وقت الحيض، وكمواقيت الحج والعمرة، وقصر الصلاة على فرسخين، وجميع تفاصيل الحج وغيره من الفرائض، وتفاصيل مسائل النكاح، واستبراء الإماء، وأن لا يقتل والد بولده، وخيار المعتقة، والولاء لمن أعتق، ومثل ذلك كثير، والعمل به واجب، وتركه كفر إلا فيما اختلف في فرضه، وكذا المنكر له بعد قيام الحجة كافر منافق أيضا.
قال المحقق الشماخي: وهذا مع قولهم من رد قول النبي مواجهة، أي من غير تأويل ولا تحريف مشرك فيه إشكال، وهذا في السنة المتواترة ولو معنى، وأما السامع الشاك في كفره بعد أخذه فهو راجع عن دينه، وأما المصرح به في الرأي كالإمامة والفقد والجد في الخمر، وميراث الجدة وأخوة الأب مع عدم الأشقاء، وعدم ارث المملوك مطلقا وعدم توريث الجدة مع الأم، وأخوة الأب مع الأشقاء، والأخوة مطلقا مع الأب والابن وأن سفل، وعدم إعادة لحائض والنفساء الصلاة، وإنما جعلنا أخوة الأب محبوبين بالأشقاء من الرأي مع ورود السنة بذلك لأنهم قالوا: روايتها الحارث للأعور وقد رماه الشعبي بالكذب، فالمنكر لما أجمعوا عليه كالمنكر للسنة، والسامع كالسامع والجد كالأب عندنا في كونه يحجب الأخوة مطلقا.