معالم الدين عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٨

إلى البراءة أقرب، ومن تبرأ من واحد من جماعة المسلمين فهو هالك، قال: وبقى في حفظي من آثار أهل فزان، أن لا تتولى أحدا ولو أعجبك حاله، إلا أن أخبرك المسلمون بولايته، قال: ونصوص المشارقة والمغاربة، على أن الولاية بالظواهر، وحكم السرائر إلى الله تعالى، وكذلك البراءة، ومن لم يستتب متولي رآه ارتكب كبيرة فهو مثله، وإذا تبرأ أحد المتولين من الآخر على فعل، وتبرأ منه الآخر لبراءته منه، فليس على السامع منهما شئ، حتى يتبين الأمر، وكذا الشاك في المحرم، مسلم، والمستحيل هو الذي يرى راكب الزنا مسلما مثلا، والمحرم الذي يراه غير مسلم، وإنما حكمنا على المصر على ذنب ولو صغير، بالكفر، والبراءة منه لكثرة الأدلة وقوتها.

ومختصرنا لا يفي بالاستيعاب.