الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤المقصد السابع
في معنى الإلزام
الإلزام: وهو: التكليف، أما مضيق: وهو: ما وقته غير زائد على الفعل، كالتوحيد وآخر أوقات الفرائض، ورمضان، كما مر، وأما موسع: وهو ما وقته زائد على الفعل، كتفسير التوحيد، وأول أوقات الفرائض ومن قال: أن الإلزام قد يكون قبل الوقت فمن الموسع عنده، لأنه لم يجيء وقته، وأعلم،، أن وقت الموسع عندنا كله وقت للأداء، ففي أي جزء أوقعه المكلف فيه، فقد أوقعه في وقته، وقيل: يجب في كل جزء العمل أو العزم، وهو: مذهب الشافعي، وقيل: آخره، فإن قدم، فهو: نفل سقط به الغرض، وهو مذهب الحنيفية، وقيل: أوله، فإن أخر فهو: قضاء.
هو: طلب الفعل ممن دونك، فينقسم إلى الوجوب، أن طلب بحث، ومنع تركه كالأمر بالتوحيد، والفرائض، وكل ما كان الأمر به توحيد، فالنهي عنه شرك_، وإلى الندب أن طلب ولم يمنع_ وإلى التحدي وأن قصد به التعجيز، وإلى الوعيد، أن قصد به السخط بالمأمورية_ وإلى التهديد، وغلى الماء، وإلى الالتماس لمن يساويك_ وإلى الإباحة وإلى الإطلاق بعد الخطر، وإلى الأذن، وإلى الإرشاد، وإلى التأديب، وإلى الامتنان وإلى الإكرام، وإلى الإهانة والتسخير وإلى التهكم، وإلى التكوين، وإلى التسوية وغلى التمني، وإلى الاختصار، وإلى الخير، وإلى الأنعام، و
إلى التعجب، وإلى التكذيب، وإلى التعجيز، وإلى التفويض واردة الامتثال، وإلى الإنذار، وإلى المشاورة، وإلى الاعتبار، كذا قرره، ولا يخفى أن بعضها داخل في