الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨الثانية: البيهسية، أتباع بيهس ابن الهيظم بن جابر، وفي كشف الغمة أبي بيهس، وانظروا الأصح.
قالوا: الإيمان: هو الإقرار، والعلم بالله وبالرسول، وبما جاء به، فمن وقع فيما لا يعرف أحلال أم حرام؟ فهو كافر، لوجوب الفحص عليه، حتى يعلم الحق.
وقيل: لا يكفر حتى يرفع أمره إلى الإمام.
وقيل: لا حرام إلا في قوله تعالى ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ﴾ 282 الآية.
وقيل: إذا كفر الإمام كفر الرعية، حاضرا أو غائبا، والأطفال كآبائهم إيمانا وكفرا.
وقال بعضهم: السكر من شراب حلال لا يؤاخذ صاحبه بما قال، أو فعل، بخلاف السكر من شراب حرام.
وقيل: السكر مع الكبيرة كفر، ووافقوا القدرية في إسناد الأفعال إليهم.
الثالثة: الأزارقة، أتباع أبي راشد بن نافع بن الأزرق، قالوا كفر علي بالتحكيم، وهو الذي أنزل في شأنه ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ 283، وابن ماجم في قتله محق، وهو الذي أنزل فيه {وَمِنَ