الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ} 284 وفيه قال عمران بن حطان بكسر الحاء، رضي الله عنهما:
بها … أراد … ما … تقى … من … ضربة … يا
رضوانا … العرش … ذي … من … ليبلغ … إلا
فأحسبه … يوما … لأذكره … إني
ميزانا … الله … عند … البرية … في … أو
وكفروا عثمان، وطلحة والزبير، ومن معهم، وقضوا بتنزيل يدهم، وكفروا القعدة عن القتال وإن كانوا موافقين لهم في الدين.
وقالوا: تحرم التقية في القول والعمل، ويجوز قتل أولاد المخالفين، ونسائهم، ولا جرم على الزاني المحصن، إذ هو غير مذكور في القرآن، ولا حد للقذف على النساء، بمعنى أنه إن كان القاذف إمراة لم يحد، لأن المذكور في القرآن هو صفة الذين، وهي للمذكورين، قال السيد: قال الآمدي وأسقطوا حد قذف المحصنين من الرجال، دون النساء، أي المقذوف المحصن إن كان رجل لا يحد قاذفه، وإن كان امرأة يحد قاذفها.
قال السيد: وهو أظهر، وأطفال المشركين في النار مع آبائهم، ويجوز نبي كان كافرا، وإن علم كفره بعد النبوة، ومرتكب الكبيرة كافر، وقد ذكر صاحب كشف الغمة عنهم، أكثر من ذلك، فليراجع وقد تعرض للرد عليهم في المسائل، كما فعل مع غيرهم.