معالم الدين عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

الثامنة: المجهولية، وهم كالحمزية أيضا، إلا أنهم قالوا: تكفي معرفته ببعض أسمائه، فمن علمه كذلك فهو عارف به مؤمن.

التاسعة: الصلتية، أتباع عثمان بن الصلت، وقيل الصلت بن الصامت، وهم العجاردية إلا أنهم قالوا: من أسلم واستجار بنا توليناه وتبرأنا من أطفاله، حتى يبلغوا، فيدعوا إلى الإسلام فيقبلوا، أو ينكروا.

العاشرة: من فرق العماروة الثعالبية، أصحاب ثعلب بن عامر، قالوا: بولاية الأطفال صغارا كانوا أو كبارا، حتى يظهر منهم إنكارا أهل الحق بعد البلوغ، وقد نقل عنهم أيضا أن الأطفال، لا حكم لهم من ولاية وعداوة، إلى أن يدركوا، ويرون أخذ الزكاة من العبيد إذا استغنوا وإعطائهم لها إذا افتقروا أربع فرق.

الأولى: الأخنسية، أصحاب أخنس بن قيس، وهم كالثقالبية، إلا أنهم امتازوا عنهم بأن توقفوا فيمن هو في دار التقية من أهل القبلة، فلم يحكموا عليه بإيمان ولا كفر، إلا من علم حاله من إيمانه، أو كفره وحرموا الاغتيال بالقتل، لمخالفيهم، والسرقة من أموالهم، ونقل عنهم أنه يجوز تزويج المسلمات من مشركي قومهم.

الثانية: المعبدية، أصحاب معبد بن عبد الرحمن، خالفوا الأخنسية في التزويج، والثعالبية في زكاة العبد أي في الأخذ والدفع.

الثالثة: الشيبانية، أصحاب شيبان ابن سلمه، قالوا: بالجبر ونفي القدرة الحادثة.