الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩وبأن منزلة النفاق بين منزلة الإيمان ومنزلة الشرك، وبأن المتصف بواحد من الثلاثة لا يتصف بالآخر.
وبأن لا منزلة بين منزلة الكفر.
وبتكفير من زعم أن إطاعة الله كلها، توحيد ومعصيته كلها شرك.
وبأن الله يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، ولا يغفر الكبائر إلا بالتوبة، وبتكفير المرأة التي تؤتى فيما دون فرجها.
وأهل التأويل والمخطئين في تأويلهم، وبأن خطأهم فيه لا يخرجهم إلى الشرك، وبأن الأسماء تابعة للأحكام، وبأن أحكام الموحدين بينهم واحدة، إلا الولاية والتسمية بالأعيان، فلا يستحقها إلا المؤمن الموفي.
وبأن القاعد في دار التوحيد في شرك الاعتقاد، ولا في الزلة، والقاعد في دار الشرك هو الشرك، وبأنه يحرم على المسلم أن يتخذ دار الشرك دارا.
وقد قررنا أحكام الدارين، والسيرة فيها في النيل، فليراجع، وبأن أهل الكتاب ليسوا منافقين، ولكنهم مشركون، وبتكفير من بدل أحكام الله وأحكام رسوله، وبتكفير من أنكر الرأي، والسنة، أو أحدهما.
وبأن حجة الله على عباده الكتب، والرسل على الأشهر.
وبأن لا هجرة بعد فتح مكة، وبأن معرفة الله لا تنال بالتكفير،