العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف يوسف بن إبراهيم بن مناد الوارجلاني أبو يعقوب

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

وأما المطلق من الصوم من الصوم إلى وهذين المقيدين كالصوم في الكفارة كفارة اليمين فحملوا مطلقة على مقيد الظهار. وبعضهم يقول: إنه مقيد في قراءة مجاهد، وكان يقرأ: ﴿فصيام ثلاثة أيام متابعات﴾ (6).

وقال بعضهم: لا يحمل مطلق على مقيد ولا مقيد على مطلق. ومن المة من لا يرى تقييد الشهادة بالعدالة في النكاح، وهو قولنا. ويتم النكاح بشهادة من ليس بعدل، بل بفاجر لا تقبل له شهادة.