العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف يوسف بن إبراهيم بن مناد الوارجلاني أبو يعقوب

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

فائدة عبدا مملوكا واما المكاتب فحر عندنا الى ان قال واختلف فيما يعطى العبد لا لعلمه ولا لاجل سيده فقيل هو لسيده لقوله تعالى لا يقدر على شيء وهو وعليه الشافعي واستظهره الزمخشرى ولايصح اطلاقه الا باذن سيده او الى اجازته بعد وقوعه وان كان سيده امرأة وكلت رجلا يطلق عنه او يجيزه وقيل ما يعطى العبد له لان القيد انما لامكان ان يملك وبه قال مالك وهو

مشهور

المذهب

هو

ظاهر الاية لأنه اثبت له العجز بقوله مملوكا ونفى القدرة العارضة بتمليك السيد بقوله لايقدر على شيء وليس المعنى القدرة على التصرف لان مقابله ومن رزقناه

منا رزقا حسنا

فائده ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ولا شيء على من حلف على ماتوهم فلا عليه او على معصية ويجب النقض فيها ويستحب فيما اذا راى ماهو افضل قال حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن من

يمينه

فائدة ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة على الاسلام بلا اجبار وليس الاجبار حكمة اذ لا يمدح المجبر ولايذم ولا يستحق ثوابا ولا عقابا او لو شاء الله لجعلكم على الاسلام باختياركم) ولكن يضل من يشاء) بالخذلان عن الهدى لاختيار الضلال بالكسب الاختياري) ويهدى من يشاء) بالتوفيق اليه لاختيار المهتدى وكلا الاختيارين مخلوق الله سبحانه ومع خلقه لا اجبار هذا ذهبنا فللعبد قدرة مؤثرة باذن الله تعالى مخلوقة له تعالى وشهر عن الاشعرية ان له قدرة مقارنة غير مؤثرة وزعمت المعتزلة ان له قدرة مؤثرة مستقلة عن الله ولا تحتاج الى اذنه قبحهم عز وجل وزعمت المجبرة لعنهم الله ان العبد مجبر والذي حفظت من قبل ان مذهب الأشعرية مذهبنا وهم اهل المذاهب الاربعة ولعل من نسب اليهم ماذكرته قبل هذا عنهم اراد قوما يعمهم من فوقهم ولا واجب على الله عز وجل بهم وتوفيقه لمن شاء فضل واحسان

الله

فائدة قل لو كنتم تملكون الخ ويحرم عليه ان يؤخر قضاء الدين وقد وجد القضاء وامكنه سواء كان الدين الخاص او لعام لميت او لحي كالاموال التي تجب

-178 -