العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف يوسف بن إبراهيم بن مناد الوارجلاني أبو يعقوب

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٩

للفقراء كالزكاة ومالا يعرف له رب وأنواع الكفارات فمؤخرها مع الوجود والامكان داخل في قوله الا الله وآتاه الوسيلة مطل الغنى ظلم ومن ذلك تاخير اموال الاوقاف والوصايا مع الوجود والامكان ولاسيما تاخير شيء من ذلك كله الى ما بعد الموت مع الوجود والامكان والدرهم فى الحياة كسبعين بعد الموت وسبعون بعد الموت كواحد في الحياة وتاخير الواجب مع الوجود والامكان من الرغبة والرهبة والحج ليس حقا لمخلوق فلا باس بتأخيره وهو مكروه الاحجا أوصى به فيعجل به الوارث والخليفة به ووصية الاقرب لاتنفذ قبل الموت اذلا يتعين الاقرب الا بعد الموت وليس في ذكر الوصية فى القرآن والحديث اجازة تاخير حقوق الناس الى الموت بل يجب انفاذها والا فلا اقل من الايصاء بها فذكرها فيهما يشمل الايصاء بالواجب وبئس مافعل من تأخيره ويشمل الايصاء بغير الواجب

خير

فائدة وماجعلنا الرؤيا احتج بهذا من قال الاسراء فى المنام لا في اليقظه وهو مذهب اصحابنا وقوم من غيرهم وقيل فى اليقظة المبالغة الكفار في التكذيب ولو كان في النوم لم يبالغوا تلك المبالغة وقد اختار هذا فيما سبق اعنى القطب رضوان الله عليه ورحمته فائده الله خيرا أما ما يشركون وكان الله اذا قرا الاية قال الله وابقى واجل واكرم وكذا في جميع القرآن يسن ان يقال لا اونعم او بلى بحسب مايناسب المقام مثل ان يقال اذا قرا اصطفى البنات ومن انكر ذلك هلك ويخاف عليه الاشراك لانه رد للاجماع وكانت عائشة وابن عباس وابن مسعود وغيرهم يقرأون بعض الآيات بالتفسير ولايتوهم احد انه من القرآن وان يتوهم بين له الناس او

القارئ

فائدة قل لا يعلم من فى السموات الغيب الا الله وماعلم بالجن والكهاناة وخط الرمل والنجوم فهو ظن لاعلم ولو وافق وماعلم بالهام او ملك او وحى فعلم باخبار لاعلم غيب مما يتحقق ان شاء الله حدوث حادثة في مضاب عند ثلاث واربعين سنه وثلاثمائة والف تقريبا والحق عند الله جل وعز وماذكرته علم باخبار

-189 -