العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف يوسف بن إبراهيم بن مناد الوارجلاني أبو يعقوب

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

فائده ستجدنى ان شاء الله من الصالحين بحسن العشرة الى ان قال وقد اعتقدت ان تاب من من الرياء يثبت له ثواب ما رأى به ومن تاب من اهماله النية في عمله يكتب له ثواب عمله على أنه. مئوي مخلص إن شاء الله عز وجل فائدة لا تخفى منكم خافية حاقة واذا الزم جبار ناسا مالا جاز جمعه بالعدل على طريقة ما الزمهم ولا اثم على جامعه ومن الزمه الاثم هلك

فائده نزاعة للشوى ارسل اميرا الى ابى ذر مالا فقال اكل المسلمين اعطى مثل هذا فرده وقرا كلا انها لظى نزاعة للشوى وهذا بناء على تحريم عطاء الامراء عطاء من لم يعتدل او خيف ان يكون من حرام ومر الامام عثمان بابي ذر نائما على جدار المسجد فقال لعبد له خذ هذه الدنانير واعطها الرجل اذا يقظ فان قبلها فانت حر فلم يقبلها وقال العبد في قبولها فكاك رقبتي فقال ابو ذر في قبولها استرقاق رقبتي وهذا لريبة فى مال عثمان او في عطائه اكثر مما له او لظنه ان عثمان يستميله منتصرا به واجاز على اخذ العطية من السلطان الذي بيده حلال وحرام وكذا بن عمر وابن عباس وقال بعض ان كان اكثر ماله حلالا فخذا أو حراما فلا او سواء فالافضل الترك وزعم بعض انه يجوز اخذ عطية السلطان مطلقا مالم تعلم انه حرام ولم تقده ديانته الى حله وخص بعضهم هذا بالدراهم المراد. فائدة والذين هم بشهادتهم قائمون ومن أقر بالشيء أو فعله وشاهده أنسان ولم يحمله الشهادة أو حمله اياها ولم يقبل وكل من علم بشيء ولم يحمل فيه شهادة لزمه أن يؤديه إن طلب الى آدائه أو لم يلزمه إذ لم يستشهد قولان وقال عند قوله جل وعلا وأقيموا الشهادة طلاق ولعل وجه تخصيصها صعوبة المشيء إلى تأديتها وهى لازمة الآراء عليهم في الفرسخين ولهم الأجرة فيما بعدهما ولو أغنياء وفيها إن آداؤها يشغلهما عن الكسب وهم فقراء محتاجون وقال عند قوله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا وتحمل الشهادة وآداؤها فرض كفاية على الرجال والنساء وجد غير المدعو لم يلزمه إن قبل غيره والا أولم يوجد سواه كانت فرض عليه

فان

وكذا غيره

•

فائدة كانهم له بنيان مرصوص صف بل في كتب الفقه الساريه ونحوها

لا تقطعان الصف

-141 -