الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨تطمئن ساجدا، ثم ارفع (رأسك حتى تطمئن قاعدا، ثم أهو إلى السجود حتى) (2) تطمئن/ ساجدا، ثم ارفع رأسك وقم إلى الركعة الثانية وافعل فيها ما فعلت في الركعة الأولى، فإذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك» (3). وبيانه في أوقات الصلاة وأعدادها وأساميهن وما يفعل فيهن. وقال عليه السلام: «خذوا عني مناسككم» (4) ، و «صلوا كما رأيتموني أصلي» (5). وبيانه (في) النُّصب في الزكاة، قوله: «ليس فيما دون عشرين مثقالا نصف مثقال» (6)، و «ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة» (7). وفي بعض المصنفات: «من الحب». و «في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس وعشرين بنت مخاض» (8).
وفي الصوم: «إذا غابت القرص من ها هنا، وطلع الليل من ها هنا أفطر الصائم» (1). وقوله: «إذا سمعتم أذان بلال فكلوا، وإذا سمعتم إذان ابن أم مكتوم فكفوا» (2)./ وقوله: «لا صوم لمن لم يبيّت الصيام من الليل» (3).
وفي الحج «الحج هو الثج والعج والتلبية» (4). وبيان المواقيت للإحرام. وقوله على الصفا: «نبدأ بما بدأ الله به» (5).
وأما بيانه بالفعل: فلقوله عليه السلام: «خذوا عني مناسككم» و «صلوا كما رأيتموني أصلي» وأشكاله كلها في الصلاة من قيام وقعود وركوع وسجود، وفع ووضع، وتكبير وتسليم، فهي بيان للصلاة، وقراءة الجهر، وسجدتا السهو وطول القنوت وغيره.
وأما بالترك: فكتركه القنوت بعد الاستعمال (6) وترك مسح الركنين الشاميين (7)، وتركه لباس خاتم الذهب، ورمى به وقال: أما هذا فلا ألبسه أبدا (8). وتركه أهل مكة في بيوتهم وقد دخلها عليهم عنوة (9).
وأما الإقرار: فكل شيء أقر عليه أمته وتركهم وفعله بين يديه وكان ذلك عندهم / واجبا أو ندبا أو مباحا فهو من سنته.
وأما الواجب فما فعلوه وتركهم وفعله فكالاستنجاء بالماء فصار سنة. وأمر المرأة التي هربت من مكة في هدنة الديبية فطلبها المشركون يردوها فأبى عليهم المسلمون. فقال رسول الله عليه السلام للمشركين إن شئتم رددناها جَذَعة. فلم يردوها على المشتركين.
وأما وقوع البيان بالإجماع: فإنه يقع قولا وفعلا وتركا. فأما القول: إذا قال بعضهم وسكت الباقون، أو قال بعضهم وترك الآخرون النكير عليهم: كقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه للأنصار: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وقوله أيضا قياسا: الله واحد، والرسول