الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ١٤٠ملج: الملج: تناول الضرع والثدي بأدنى الفم.
وفي الحديث: " لا بأس بالاملاجة والاملاجتين " (1).
وهو أن يتناول الصبي من ثدي أمه ملجة أو ملجتين، شربا يسيرا، ثم تقطع ذلك عنه، فلا يحرم به النكاح، وفيه اختلاف.
قال زائدة: " اللمجة واللمجتين " ولم تعرف الاملاجة ".
لمج: اللمج: تناول الحشيش بأدنى الفم، قال لبيد:
يلمج البارض لمجا في الندى من مرابيع رياض ورجل (2) وتقول: هل عندك شماج أو لماج آكله.
وإنة لشمج لمج، ولا يفرد.
مجل: مجلت يده فهي مجلة، وأمجلها العمل إذا مرنت وصلبت.
وكذلك الرهصة تصيب الدابة في حافرها فيشتد ويصلب (3)، قال رؤبة:
(1) ورد الحديث في " التهذيب ": " لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان " انظر " النهاية " لابن الاثير 4 / 105.
(2) البيت في الديوان ص 189.
(3) علق الازهري فقال: قلت: والقول في " مجلت يده " ما قال أبو زيد ونحو ذلك.
قال أبو زيد: مجلت يده ومجلت لغتان إذا كان بين الجلد واللحم ماء.
[ * ]