كتاب العين (محققا) الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ١٤٠

ملج: الملج: تناول الضرع والثدي بأدنى الفم.

وفي الحديث: " لا بأس بالاملاجة والاملاجتين " (1).

وهو أن يتناول الصبي من ثدي أمه ملجة أو ملجتين، شربا يسيرا، ثم تقطع ذلك عنه، فلا يحرم به النكاح، وفيه اختلاف.

قال زائدة: " اللمجة واللمجتين " ولم تعرف الاملاجة ".

لمج: اللمج: تناول الحشيش بأدنى الفم، قال لبيد:

يلمج البارض لمجا في الندى من مرابيع رياض ورجل (2) وتقول: هل عندك شماج أو لماج آكله.

وإنة لشمج لمج، ولا يفرد.

مجل: مجلت يده فهي مجلة، وأمجلها العمل إذا مرنت وصلبت.

وكذلك الرهصة تصيب الدابة في حافرها فيشتد ويصلب (3)، قال رؤبة:

(1) ورد الحديث في " التهذيب ": " لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان " انظر " النهاية " لابن الاثير 4 / 105.

(2) البيت في الديوان ص 189.

(3) علق الازهري فقال: قلت: والقول في " مجلت يده " ما قال أبو زيد ونحو ذلك.

قال أبو زيد: مجلت يده ومجلت لغتان إذا كان بين الجلد واللحم ماء.

[ * ]

٢٬١٧٣ / ٣٬٢٥٦