الجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣والشريعة والشرائع: ما شرع الله للعباد من أمر الدين، وأمرهم بالتمسك به من الصلاة والصوم والحج وشبهه، وهي الشرعة والجمع: الشرع.
ويقال: هذه شرعة ذاك، أي: مثله.
قال الخليل بن أحمد رضي الله عنه: (1) كفاك لم تخلقا للندى * ولم يك بخلهما بدعه فكف عن الخير مقبوضة * كما حط من مائة سبعه وأخرى ثلاثة آلافها * وتسع مئيها لها شرعه أي: مثلها:.
وأشرعت الرماح نحوهم إشراعا.
وشرعت هي نفسها فهي شوارع.
قال: (2) وق خيرونا بين ثنتين منهما * صدور القنا قد أشرعت والسلاسل ولغة شرعناها نحوهم فهي مشروعة قال: (3) أناخوا من رماح الخط لما * رأونا قد شرعناها نهالا وكذلك في السيوف.
يقال: شرعناها نحوهم.
قال النابغة: (4) غداة تعاورتهم ثم بيض * شرعن إليه في الرهج المكن أي: المغطي.
قال أبو ليلى: أشرعت الرماح فهي مشرعة.
وإبل شروع إذا كانت تشرب.
ودار شارعة، ومنزل شارع إذا كان قد شرع على طريق نافذ، والجميع: الشوارع.
ويجئ في الشعر الشارع اسما لمشرعة الماء.
(1) الابيات في التهذيب 1 / 427 وفي اللسان 8 / 176، والرواية فيها: لؤمهما.
(2) لم نقف على نسبة له.
(3) ورد في النسخ غير منسوب.
وورد البيت في التهذيب 1 / 426 وفي اللسان (شرع) وفيهما: أفاجوا مكان أناخوا ولعلها مصحفة.
(4) ورد البيت في المحكم غير معزو 1 / 227، وكذلك في اللسان (شرع).
[ * ]