كتاب العين (محققا) الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي

الجزء 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٦

شقح.

وفي الحديث: (1) " لا بأس ببيع تمر النخل إذا شقحت، ويقال: أشقحت أيضا.

باب الحاء والقاف والسين معهما ق س ح، س ح ق مستعملان فقط قسح: القسح: صلابة الانعاظ، إنه لقساح مقسوح.

قال زائدة: القسح الفتل الشديد في الحبل.

قسحته قسحا.

سحق: السحق: دون الدق، وفي العدو دون الحضر وفوق السحج، قال العجاج: سحقا من الجد وسحجا باطلا (2) ويقال للثوب البالي: سحقه البلى ودعكه اللبس، قال: وليس عليك إلا طيلسان * نصيبي والا سحق نيم (3) وقال: (4) سحق البلى جدته فانسحقا وهو يسحقه سحقا.

ويقال: سحقه وسحجه إذا طرده طردا شديدا،

(1) جاء في اللسان (شقح): " وفي حديث البيع: نهى عن بيع الثمر حتى يشقح ".

(2) في " اللسان " وملحق ديوان رؤية (أبيات مفردات)، ص 182 (3) من الشواهد التي تفرد بها كتاب العين والنيم: الغرو.

(4) رؤبة - ديوانه ص 108 والرواية فيه: فأسحقا.

(*)

٧٥٢ / ٣٬٢٥٦