العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٠هـ القصر رخصة والقصر أفضل وفاقاً للشافعي(1) .
وذهب الحنابلة إلى أن القصر جائز وهو أفضل من الإتمام، فيجوز للمسافر مسافة قصر أن يتم وأن يقصر بلا كراهة(2) .
2_وقد يكون الأخذ بالرخصة مندوبا ( مستحبا ) : كقصر الصلاة للمسافر عند الشافعية والحنابلة وقول للمالكية ،
والفطر لمن شق عليه الصوم(3) .
3- وقد يكون مباحا : كالعقود الاستحسانية التي جاءت على خلاف القياس مثل عقد السلم ، بيع العرايا استثناء من قاعدة الربا(4) … الخ وكرؤية الطبيب إلى عورة المرأة (لضرورة العلاج ) و لرفع الحرج عن الناس(5) ، والفطر للمسافر عند البيضاوي(6) … الخ.
4- وقد يكون الأخذ بها على خلاف الأولى: (أي تركها أفضل من فعلها ) ويكون الأخذ بالعزيمة أفضل ، كالجمع بين الصلاتين من غير حاجة ، والفطر للمسافر الذي لا يشق عليه الصوم(7) . قال السرخسي : الصوم أفضل لأن الصائم يدرك الفرائض مع الجماعة فيكون متمسكا بالعزيمة وهو أفضل إلا إن خاف هلاك نفسه ، ومثّّل أيضا بأمر المشركين بالمعروف ونهيهم عن المنكر إن كان يعلم أنه لا ينفعهم وسيقتل إن فعل ، لأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة(8) ، وكالتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، وهو قادر عليه(9) .
(1) - المرجعين السابقين.
(2) -ابن قدامة : الكافي في فقه الإمام أحمد ، ط:5، 1408هـ،1988م، المكتب الإسلامي بيروت ، دمشق ، 1/199. البهوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع ط : 1402هـ، 1982م ، دار الفكر ، بيروت ، 1/503. فقه السنة 1/214.
(3) - الأصول والضوابط ص37. نهاية السول 1/121.طلعة الشمس 2/227.الواضح في أصول الفقه ص53.
(4) - المرجع السابق . أبو زهرة أصول ص54.
(5) - فرّاج : أصول ص368.
(6) - نهاية السول 1/121.
(7) - المصدر السابق . طلعة الشمس 2/227.الواضح في الأصول ص53. فراج : الأصول ص372.الأصول والضوابط ص38.
(8) - أصول السرخسي 1/119.
(9) - الأصول والضوابط،ص38.