العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤١ومن أمثلة ذلك: العقود التي جاءت على خلاف القياس، أو مستثناة من قواعد عامة تقتضي المنع، وذلك لحاجة الناس إليها: كالسلم والإجارة والمغارسة والمساقاة والقراض و القرض وتضمين الصناع … الخ(1)
ومما يمكن إضافته إلى الحاجات ما كان فيه نفع ومصلحة للأمة بأسرها، كإباحة عقود الاستصناع، والنظر إلى الأجنبية للخطبة والعلاج والشهادة … الخ(2)
ب_ حاجة خاصة: وهي التي تحقق مصلحة خاصة لطائفة من الناس كأهل بلد معين أو حرفة معينة من عمال أو زراع أو صناع … أو ما يخص فردا معيناً.(3)
ومن أمثلة ذلك :
- لبس الحرير للعلاج بالنسبة للرجال ، روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن أنس (رضي الله عنه) أنه قال :"رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمان بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما."(4)
- التصوير الشمسي الذي اقتضاه النظام العالمي لضبط هوية الناس والتعرف بهم.(5)
- ترخيص الغيبة للحاجة في بعض الحالات ذكرها بعض الفقهاء ،وجعلها بعضهم ست حالات.(6)
- مشية التبختر بين صفوف الأعداء لإغاظتهم والنيل منهم ولإدخال الرعب في قلوبهم .(7)
وهناك أمثلة كثيرة لا يسع المقام لذكرها ، تراجع من كتب الفقه والأصول.(8)
3-رخص سببها التحسين :
(1) - المصدر السابق.
(2) - المصر السابق 2/24. مقاصد الشريعة، ص82. الرخص الشرعية، ص122.
(3) - الرخص من القرآن والسنة، ص450.
(4) - رواه البخاري ( ابن حجر: فتح الناري 6/ 100، 10/295. واحمد في مسنده 3/122، 180 .
(5) - الرخصة الشرعية، ص122.
(6) - النووي على مسلم 6/142. الغزالي : إحياء علوم الدين ، دار المعرفة بيروت ، ط: 1983م ، دار الباز للنشر والتوزيع مكة، 3/152.
(7) - فتح الباري 6/101.
(8) - انظر: مصطلح الحاجة في الموسوعة الفقهية 16/247-262.