العزيمة والرخصة الشرعية في الفقه الإسلامي أحمد بن صالح بن عمر الشيخ أحمد

العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤١

ومن أمثلة ذلك: العقود التي جاءت على خلاف القياس، أو مستثناة من قواعد عامة تقتضي المنع، وذلك لحاجة الناس إليها: كالسلم والإجارة والمغارسة والمساقاة والقراض و القرض وتضمين الصناع … الخ(1)

ومما يمكن إضافته إلى الحاجات ما كان فيه نفع ومصلحة للأمة بأسرها، كإباحة عقود الاستصناع، والنظر إلى الأجنبية للخطبة والعلاج والشهادة … الخ(2)

ب_ حاجة خاصة: وهي التي تحقق مصلحة خاصة لطائفة من الناس كأهل بلد معين أو حرفة معينة من عمال أو زراع أو صناع … أو ما يخص فردا معيناً.(3)

ومن أمثلة ذلك :

- لبس الحرير للعلاج بالنسبة للرجال ، روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن أنس (رضي الله عنه) أنه قال :"رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمان بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما."(4)

- التصوير الشمسي الذي اقتضاه النظام العالمي لضبط هوية الناس والتعرف بهم.(5)

- ترخيص الغيبة للحاجة في بعض الحالات ذكرها بعض الفقهاء ،وجعلها بعضهم ست حالات.(6)

- مشية التبختر بين صفوف الأعداء لإغاظتهم والنيل منهم ولإدخال الرعب في قلوبهم .(7)

وهناك أمثلة كثيرة لا يسع المقام لذكرها ، تراجع من كتب الفقه والأصول.(8)

3-رخص سببها التحسين :

(1) - المصدر السابق.

(2) - المصر السابق 2/24. مقاصد الشريعة، ص82. الرخص الشرعية، ص122.

(3) - الرخص من القرآن والسنة، ص450.

(4) - رواه البخاري ( ابن حجر: فتح الناري 6/ 100، 10/295. واحمد في مسنده 3/122، 180 .

(5) - الرخصة الشرعية، ص122.

(6) - النووي على مسلم 6/142. الغزالي : إحياء علوم الدين ، دار المعرفة بيروت ، ط: 1983م ، دار الباز للنشر والتوزيع مكة، 3/152.

(7) - فتح الباري 6/101.

(8) - انظر: مصطلح الحاجة في الموسوعة الفقهية 16/247-262.

٤١ / ١٠٦