العزيمة والرخصة الشرعية في الفقه الإسلامي أحمد بن صالح بن عمر الشيخ أحمد

العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٨

وقال:" وفي جميع هذه الحالات يعد الإكراه سببا من أسباب الترخص و التخفيف ـ في الجملة ـ على المستكره و يعتبر عاملا أساسيا من عوامل نفي المسؤولية ـ كليا أو جزئيا ـ عن المباشر و لا يتحقق ذلك إلا بشروط اتسمت بالاتساع عند البعض الآخر تبعا لمدى إعذار المستكره عند أولئك وهؤلاء…"(1)

وأهم شروط تحقق الإكراه هي :

أولا : أن يكون المكرِه – بكسر الراء – قادرا على أن يوقع ما هدد به وأن يكون المستكره عاجزا عن التخلص من التهديد بأي طريقة كالهروب أو الاستغاثة أو المقاومة .

ثانيا : أن يغلب على ظن المستكره أن المكرِه سينفذ تهديده كالضرب أو الحبس إن لم يفعل ما أكره عليه تحت تأثير الخوف ولا يشترط وقوع المهدد به بالفعل .

ثالثا : أن يكون الأمر المكره به متضمنا كإتلاف نفس أو عضو أو ضرب شديد أو التهديد بحبس الزوجة أو أحد الوالدين أو…(2)

أثر الإكراه على المحرمات الشرعية :

1-بالنسبة لحقوق الله تعالى : المستكره عليها لا يأثم مطلقا مهما كان نوع هذا الإكراه(3) .

2-إذا كان الإكراه ملجئا فلا يأثم المستكره ولا يقع عليه تكليف ولا مسؤولية لأنه كآلة في يد المكرِه، ويحمل هذا الأخير المسؤولية كاملة(4) .

(1) - الرخص ،ص 508 - 509.

(2) - المرجع السابق ، ص 509 . الرخصة، ص 129 . نظرية ص 86 . و ذكر الشريف الرحموني شروطا أخرى منها ما هو متفق عليها ومنها ما هو مختلف فليها، وأشار إلى محلها . أنظر: الرخص ، ص509 - 511 .

(3) - الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير و التنوير ، الدار التونسية للنشر 14/294.

(4) - الآمدي : الأحكام ،1/220 . طلعة الشمس 2/271 وما بعدها .

٤٨ / ١٠٦