العزيمة والرخصة الشرعية في الفقه الإسلامي أحمد بن صالح بن عمر الشيخ أحمد

العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦

2- وخصها القرافي (المالكي ) بالوجوب والندب لا غير ، حيث عرفها بأنها:"طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي " ، واستعمل كلمة طلب بدل وجوب ليندرج الندب والوجوب ، وقال: لا يمكن أن تكون الإباحة من العزائم ، لأن العزم هو الطلب المؤكد(1) .

3- وذهب بعض الأصوليين كالغزالي(2) ، والآمدي(3) ، وابن الحاجب(4) ، إلى أن العزيمة خاصة بالواجبات دون غيرها ، وهذا مقتضى تعريفهم حيث قالوا: إن العزيمة ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى.

4- وذهب البيضاوي (في المنهاج) ، والأسنوي في شرحه إلى أن العزيمة تنتابها الأحكام التكليفية الخمسة: الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة ، لأن العزيمة من ضمن التكاليف الشرعية ، وهذه التكاليف تشمل الأحكام الخمسة(5) .

5- وذهب الرازي (في المحصول)إلى استبعاد التحريم في تقسيم البيضاوي ، حيث جعل مورد التقسيم الفعل الجائز ، وقال: إن العزيمة تطلق على الكل ما عدا الحرام(6) .

(1) - د. عمر عبد الله كامل : الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية ، ط: 1، 1420هـ ، 1999م، دار ابن حزم بيروت ، ص28، نقلا عن شرح تنقيح الفصول للقرافي ، ص76- 77.

(2) - أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول ، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر جدة ، د.ت.ط، 1/174.

(3) - الإحكام 1/188.

(4) - شمس الدين محمود الأصفهاني : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ط:1، 1406هـ ، 1986م ، دار المدني جدة ، جامعة أم القرى مكة، 1/412.

(5) - جمال الدين الأسنوي : نهاية السول شرح منهاج الأصول (للبيضاوي) ، عالم الكتب ، د.ت.ط، 1/131. شمس الدين علي بن عبد الكافي السبكي ، وولده عبد الوهاب بن علي السبكي : الإبهاج شرح المنهاج (للقاضي البيضاوي) ، ط: 1404هـ ، 1984م ، دار الكتب العلمية بيروت، 1/82.

(6) - فخر الدين الرازي: المحصول في علم أصول الفقه ، ط:2، 1412هـ ، 1992م، مؤسسة الرسالة بيروت، 1/122.

٦ / ١٠٦