العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٧الأول:تخفيف إسقاط: كإسقاط الجمعة والصوم والحج والجهاد ونحوها بأعذار معروفة كالمرض ، والمطر والحر الشديد ، وعدم الاستطاعة ، والشبهة في الحدود…الخ
الثاني: تخفيف تنقيص: مثل قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين ، وتنقيص الركوع والسجود وغيرها إلى القدر الميسور على العاجز والمريض .
الثالث: تخفيف إبدال: كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم ، وإبدال الصيام بالإطعام.
الرابع: تخفيف تقديم: كتقديم العصر إلى الظهر ، والعشاء إلى المغرب ، ويسمى جمع تقديم في حالات: كالسفر، والمرض، والخوف.
الخامس: تخفيف تأخير: كتأخير الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء ، ويسمى جمع تأخير، وكتأخير صوم رمضان إلى ما بعده للمريض والمسافر والحائض والنفساء.
السادس: تخفيف ترخيص أو تخفيف إباحة مع قيام المانع : مثل العفو عن بعض النجاسات القليلة التي يعسر الاحتراز منها أو يعسر إزالتها كما سبق الترخيص بسبب العسر وعوم البلوى ، وتناول النجاسات للتداوي ، وشرب الخمر للغصة ، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه …الخ
السابع: تخفيف تغيير: كتغيير هيئة الصلاة المعروفة عند الخوف الشديد وعند القتال …فلا يتقيد المصلي بالركوع والسجود وإنما يكتفي بالإيماء.(والضرورة تقدر بقدرها.)
المطلب الثاني : ضوابط الأخذ بالرخصة :
الأخذ بالرخصة التي نص عليها الشارع محبب لقوله - صلى الله عليه وسلم - :"إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه "(1) وهو مشروع بلا خلاف إذا وجدت أسبابها وتحققت دواعيها مع الاقتصار على مواضعها ومراعاة ضوابطها الشرعية الآتية(2) :
(1) - رواه أحمد : المسند بهامشه كنز العمال، دار الفكر ، د.ت.ط، 2/108، بلفظ: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أ ن تؤتى معصيته". والطبراني: المعجم الكبير11/323، رقم:(11880) . والمناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغير 2/292.
(2) - قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 159. الفقه الإسلامي وأدلته 7/5212.