آثار الشيخ محمد اطفيش في أصول الفقهالجزء ١ · صفحة ٣٤٦ تجرد عن قرينة فهو عنده للوجوب وللفور، وأن النهي المجرد عن القرينة للتحريم.(1)(1) - ينظر: المصدر نفسه، ج1/ص51 - 52. ١١ / ١٦