الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٢ثامنا:عليه أن يختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة ولكن يكون بالاختصار الذي لا يخل بالبيان المشترط عليه فلا يدع إطالة لا يحصل البيان بدونها(1) .
تاسعا:ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض لها بل يكتب جواب ما في الرقعة فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل : ،إن كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا(2) .
عاشرا:ينبغي إذا ضاق موضع ألا يكتبه في رقعة أخرى خوفاً من الحيلة ولهذا قالوا يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فرجة لئلا يزيد السائل شيئاً يفسدها ،وإن كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها إلا أن يبتدىء من أسفلها متصلاً بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها(3) .
الحادي عشر: إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر بمشافهته بالجواب وليحذر أن يميل في فتواه على المستفتي أو خصمه(4) .
الثاني عشر:إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلاً ولم يحضر صاحب الواقعة فقال الصميري(5) يكتب "يزداد في الشرح ليجيب عنه" أو "لم أفهم ما فيها" وقال بعضهم لا يكتب شيئاً أصلاً وقال رأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه مشافهة(6) .
(1) … العبيدي:الفتوى والقضاء47.
(2) … أحمد بدران :الموسوعة في أدب الفتوى 319.
(3) … أحمد بدران :المرجع السابق 320،ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي145.
(4) … النووي :المجموع1/81.
(5) … هو الإمام الحسين بن علي بن محمد بن جعفر أبو عبد الله الصميري المتوفى سنة 436هـ ، كان قاضياً عالما ثقة صاحب حديث صدوق إمام الحنفية في بغداد انظر ابن فرحون : شذرات الذهب 3/256 .
(6) … ابن الصلاح : أدب المفتي والمستفتي 150 ، النووي في المجوع 1/91 .