الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٣الثالث عشر: إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وقد سبق بالجواب فيها من ليس أهلاً للفتوى ،قال الصميري أنه لا يفتي معه لأن فيه تقريراً منه لمنكر ،بل يضرب على ذلك بإذن صاحب الرقعة وإن لم يستأذنه في هذا القدر جاز لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها ،وله انتهار السائل وزجره.
قال ابن الصلاح(1) مجيباً على هذا الرأي (أي في الضرب على الجواب):فإذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم الأهلية ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا معه.(2)
وإذا رأى المفتي في رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى وخطه موافق لما عنده ،قال الخطيب(3) وغيره :كتب تحت خطه(هذا جواب صحيح وبه أقول )أو كتب (جوابي مثل هذا)،وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب قبله(4) .
الرابع عشر:يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق كما يفعله القاضي في الخصوم وعند التساوي أو الجهل بالسابق يقوم بالقرعة،قال ابن الصلاح والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله وفي تأخيره تخلفه عن رفقته(5) .
الفصل الثالث : أحكام المفتي والمستفتي
المبحث الأول : أحكام المفتي
أولا : متى يجوز للمفتي الامتناع عن الفتوى ؟
(1) … عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الكري أبو عمرو ، ولد في خرسان ،وانتقل إلى الموصل ،من تصانيفه مقدمة ابن الصلاح في علم الحديث،ولد سنة 577هـ،توفي 643هـ،انظر الزركلي :الأعلام4/207.
(2) … ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي 146 .
(3) … هو الإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي أحد الحفاظ المؤرخين توفي سنة 463هـ،من آثاره تاريخ بغداد،انظر الذهبي سير أعلام النبلاء 18/720.
(4) … النووي :المجموع 1/83.
(5) … ابن حمدان :صفة الفتوى67.