الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٩أجاب : اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها؛لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية كما أنه لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها(1) .
وجاء في منهج الطالبين الإجابة عن العمل بما في الكتب مطلقا حيث جاء (ومن ابتلي بالسؤال عن أمر الحلال والحرام،وكان يحفظ من الكتب وعرف ذلك أنه من المسلمين أجابهم على ما عرف أنه الحق ،ولم يعرف عدلاً وأنه عن المسلمين فلا يجيبهم بما لا يعرف عدله ،وإن قال: وجدت في الأثر فليس لهم الأخذ بذلك إلا أن يقول في آثار المسلمين )(2) .
خامسا : ذكر الدليل في الفتوى :
قبل ذلك يجب أن نفرق بين إذا ما كان الدليل نصاً أم قياساً ، فإذا كان الدليل نصاَ فيجوز للمفتي أن يذكره مثال ذلك: أن يسأل عن عدة الآيسة فحسن أن يكتب في فتواه قال تعالى (( والئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ))(3) ، أو يسأل هل يطهر جلد الميتة بالدباغ فيكتب نعم يطهر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( أيما إيهاب دبغ فقد طهر ))(4) .
(1) … ابن فرحون : تبصرة الحكام (1/54، 55) ، الطرابلسي : معين الحكام صـ28 .
(2) … الشقصي : منهج الطالبين وبلاغ الراغبين (1/113) .
(3) … سورة الطلاق4.
(4) … اخرجه مسلم :في الحيض 1/277 رقم 366،105،مالك في الموطأ:في الصيد 2/498،أبو داود :في اللباس 4/266،رقم(4823)،والترمذي في اللباس 4/221،رقم1728،والنسائي في الفرع والعتيرة7/1730.