الفتوى وأحكامها الشرعية حسن بن علي بن سيف الشعيبي أبو علي

الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤١

وهذا يلاحظ في الكثير من فتاوى علماء المذهب الإباضي، وسأذكر مثالا على ذلك بعضاً من فتاوى الإمام محمد بن عبد الله الخليلي-رحمه الله-(1) :

سئل من وفي الضمانة(2) أن من عليه القعود الأول فقام سهواً وشرع في القرآن فلا يرجع للعقود، وإن ذكر قبل القراءة فإنه يرجع للقعود فهلا قيل إن القعود الأول هو الفرض وعليه فيعيد أفدنا إفادة شافية .

الجواب :- ما ذكره في الوفاء هو سنة لأنه روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قام فنبه ولم يرجع للتحيات الأولى ومضى على صلاته وهذا يحتج به من يقول أن التحيات الأولى ليست بفرض وإن صح الحديث فالعمل عليه وقول بخلاف الحديث يضرب به عرض الحائط والعلم عند الله جل وعلا(3) .

فذكر الإمام الدليل هنا لما طلبه منه السائل فالسائل قرأ المسألة وأشكل عليه الحكم لهذا طلب من الإمام كشف اللبس عنه.

وأذكر مسألة أخرى ذكر الإمام أدلة على قوله :-وسئل عن الفارق بين هاتين المسألتين ولكل دليل من الكتاب وهذا نصهما في النيل ولطفل نكاح بنت المنكرة لا أمها ما الفرق بين البنت والأم هنا وهذه الأخرى نظيرتها ، ولطفل أب المنكر لا ابنه لم يتضح لي الفرق بينهما ومنك الشفاء .

(1) … هو الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد الخروصي الخليلي من أئمة الإباضية في عملن ،ولد في سمائل سنة 1299هـ،1882م،بويع بالإمامة سنة 1338هـ،1920م،سار في رعيته سيرة رضية ونشر العدل ،وكان المرجع الأعلى لبلاده في القضاء انظر الزركلي: الأعلام 6/24.

(2) … كتاب يتحدث في علم الحديث،ألفه الإمام امحمد بن يوسف اطفيش،ويتكون من ستة أجزاء.

(3) … محمد الخليلي:فتح الجليل ص( 192 ، 193) .

٤١ / ٨٦