الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٣ولكن ليس المقصود بالتشديد أن يكذب في شرع الله بدعوى المصلحة ولكن إذا كان التشديد له وجه في الشريعة فلا مانع للمفتي في هذه الحالة أن ينظر فيفتي بحسب حال المستفتي إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وهو ما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل سائغ فيجوز ذلك زجراً له ولأمثاله ممن قل دينه(1) .
* سابعا : أخذ الأجر على الفتوى :
يستحب للمفتي أن يتبرع بالإفتاء،لكن الشرع أباح له أن يأخذ على عمله رزقا من الدولة أو من بيت مال المسلمين بشرط أن لا يداهن الحاكم بفتاويه،ولا يجوز للمفتي كذلك أخذ الأجرة من أعيان من يفتيه من الناس .
قال الصميري كما نقل عنه النووي : لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز(2) .
وقال الخطيب : وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف والكسب،ويكون ذلك من بيت المال،وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – أنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته في السنة(3) .
وجاء في كشاف القناع :للمفتي أخذ الرزق من بيت المال؛لأن الإفتاء من المصالح العامة كالأذان ، ولو تعين عليه أن يفتي ولا كفاية له ، لم يأخذ من المستفتي،لأنه اعتاض عن واجب عليه ولا يجوز ، ومن أخذ رزقا من بيت المال لم يأخذ من المستفتي أجرةً ، ولا لحظة لاستفتائه بالرزق وإن لم يأخذ رزقا أخذ أجرة خطه فقط(4) .
وقال بعض الحنفية:يجب على الإمام أن يفرض من بيت المال عمَن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن التكسب؛لاقتضاء الحاجة إلى القيام بذلك والانقطاع له … وإن جعل للمفتي أهل بلد رزقا ويتفرغ له جاز له أخذه(5) .
(1) … ابن رجب : جامع العلوم والحكم 269.
(2) … النووي : المجموع (1/81) .
(3) … الخطيب : الفقيه والمتفقه ( 2/165) .
(4) … البهوتي : كشاف القناع ( 4/178) .
(5) … جماعة من علماء الهند : الفتاوى الهندية ( 3/309) .