الفتوى وأحكامها الشرعية حسن بن علي بن سيف الشعيبي أبو علي

الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٧

وجاء في قاموس الشريعة :( من استفتى من ليس بعالم فأفتاه بشيء خرج من قول المسلمين فعلى المستفتي الغرم، ولا غرم على المفتي، وإما إن أفتى بشيء خرج عن الإجماع فالذي غرم أن يرجع على المفتي بما غرم فيأخذ منه، ولا إثم على المفتي إذا لم يتعمد) .(1)

3- القول الثالث :

إن كان المفتي أهلاً فلا ضمان،والضمان على المستفتي، وإن لم يكن أهلاً فعليه الضمان؛ لأنه غر من استفتاه بتصديه فكان للمستفتي أن يرجع عليه بما ضمن(2) وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن )).(3)

تاسعا : التساهل في الفتوى :-

لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى ،ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى .

وقد يكون التساهل بأن لا يتثبت ويسرع في الفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة،والإبطاء عجز ومنقصة وذلك جهل،ولئن يبطئ ولا يخطئ أكمل به من أن يعجل فيضل ويضل.

وقد يكون تساهله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص على من يروم نفعه ،أو التغليظ على من يرد ضره، ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه ونسأل الله العافية والعفو .(4)

(1) … السعدي:قاموس الشريعة:2/51.

(2) … الفتوحي : شرح الكوكب المنير (514 ،515) . ، ابن حمدان : صفة الفتوى (231) ، ابن القيم : أعلام الموقعين (4/225،226).

(3) … أخرجه أبو داود في الديات باب من تطبب بغير علم (4/195) رقم الحديث 4586، والنسائي في القسامة باب صفة شبه العمد 8/52، 53 ، وابن ماجه في الطب باب من تطبب ولم يعلم منه طب 2/1148، رقم الحديث 3466.

(4) … ابن الصلاح :أدب المفتي والمستفتي111،النووي:المجموع1/79.

٤٧ / ٨٦