الفتوى وأحكامها الشرعية حسن بن علي بن سيف الشعيبي أبو علي

الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٩

* أما الفروق في مجالاتها ، فالأحكام القضائية تكون في الواجبات والمحرمات والمباحات ، ولاتكون في المكروهات والمستحبات ، ويكون الإفتاء في ذلك كله

كما أن القضاء خاص بالمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات ولا يكون في العبادات ، والإفتاء يكون في العبادات والآداب بالإضافة إلى كل ذلك(1) .

بعد أن بينا الفرق بين فتوى المفتي وحكم القاضي نتكلم الآن عن حكم إفتاء القاضي :

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال :

القول الأول : يجوز للقاضي أن يفتي مطلقا ، ومنصب الفتيا داخل ضمن منصب القضاء عند الجمهور(2) .

قال النووي : القاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا(3) .

القول الثاني :

تكره الفتوى في مسألة الأحكام الشرعية وهو رأي بعض فقهاء الشافعية والحنابلة(4) .

القول الثالث :

إن له أن يفتي في العبادات وما لا يتعلق بالحكم(5) .

المبحث الثاني : أحكام المستفتي :

أولا : التمذهب

المراد بالمسألة :

هل يجب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب مجتهد واحد ولا يخرج عنه .

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال :

الأول : وجوب التمذهب بمذهب معين واستدلوا لذلك :

بأنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأدى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه متخيرا بين التحليل والتحريم ما يوافق هواه وفيه انحلال من التكليف(6) .

الثاني : جواز التمذهب واستدلوا لذلك :

- بأنه مجتهد يجوز تقليده في بعض المسائل فيجوز في الباقي .

(1) … الأشقر:الفتيا ومناهج الإفتاء ص(17،18).

(2) … الفتوحي:شرح الكوكب المنير 4/547،ابن الصلاح:أدب المفتي والمستفتي ص(107،108)،ابن القيم:أعلام الموقعين4/220.

(3) … النووي:المجموع1/75.

(4) … القرافي:الفروق4/53،54،ابن القيم: أعلام الموقعين4/220.

(5) … ابن الصلاح: المصدر السابق ،النووي المجموع1/76 .

(6) … الشنقيطي:نشر البنود2/348،ابن حمدان:صفة الفتوى ص72.

٥٩ / ٨٦