المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٢

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الخنزير من جنس ما يذكى، وجعله في جنس ما وجب قتله وإتلافه، حيث قال صلى الله عليه وسلم، بعثت لكسر الصليب وقتل الخنزير وإراقة خمر؛ فليتوصل إلى شحمه من طريق لا يسمى ميتة، وفي الإجماع كفاية عما ذكرناه، وبالله التوفيق.

مسألة:

وقال: يكره جلد الأسد والنمر. قيل لعبد الله: أنا أمرت عبد الله بن الحكم أن يخرج من سرجه جلد النمر الذي عليه، والله أعلم.

واختلف قومنا في الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها فكره ذلك الشافعي، ورخص فيه ابن سيرين. فقال أصحاب الرأي، لا بأس بعظم الميتة إذا غسل.

أبو سعيد ــــ قول يمنع منها ما كان من شعر أو سن أو قرن أو ظلف أو عظم لأنها ميتة بما فيها. وقول لا بأس بالانتفاع بالسن والقرن والظلف، الميت منه غير الحي المحتمل اللحم، لأنه لو خرج في حياتها لم يكن نجسا، وكذلك يلحق هذا عظامها إذا ذهب اللحم والودك.*/*

١١٢ / ٤٢٣