المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٦

الباب السابع عشر

في اللبن والبيض وما ينجس عن ذل وما يطهر

وعن شاة تحلب لبنا فيه كدرة أو صفرة أو حمرة شائعا فيه أو متوحدا، غلبا على اللبن أو متوحدا، فقد قيل: إنه طاهر، ما لم يكن دما عبيطا.

وعن ابن أبي الجواري: فأما الدم فمسد اللبن، وأما الحمرة والكدرة فلا تفسد اللبن، إذا اللبن، إذا كانت الحمرة ليست بدم، وإنما تعتبر من اللبن.

مسألة:

الأشراف ـــ واختلفوا في البيضة تخرج من الدجاجة الميتة فكرها على وابن عمر، قال أبو بكر: إذا كانت صلبية فلا بأس بها، وإن كانت رقيقة لم يجز أكلها، والفرق بينهما، أنها إذا صلبت لم تصل إليها ندوة النجاسة لصلابتها، إذا القشر قد حال بينها وبين ذلك، وليس الأمر كذلك إذا كانت لينة لم تصلب.

أبو سعيد ـــ عن أصحابنا قول: لا ينتفع بها على حال، لأنا بمنزلة الميتة، وقول: ينتفع بها، أن تجعل فراخا، ولا تؤكل.

مسألة:

في البيضة إذا كان فيها حمرة، فإذا حولت البيضة عن حالها التي كانت فيه إلى الحمرة فلا تؤكل، وقول: إذا صارت دما أو لحما لم تؤكل حتى يكون فيها فرخ حي ويذكى، وأما الحمرة فالله أعلم.*/*

١١٦ / ٤٢٣