المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٠مسألة:
والعود إذا سهم بغسل نجس فلا بأس أن يتبخر به في الثياب ما لم يؤثر فيها، والأثر منه السواد، وأن كان الثوب رطبا فجائز أن يتبخر به من هذا العود، وسبيله سبيل الثوب اليابس ما لم يؤثر فيه.
وعن محمد بن محبوب في الدبس النجس جائز أن يدبس به القسط ويعبر به.
مسألة:
وإذا حميت حديدة بالنار وجعلت على الدابة للعلامة ولم يخرج دم فهي طاهرة
أبو سعيد ـــ عذرة طرحت في النار حتى صارت جمرا هل يشوي بها سمك؟ فأما العذرة فلا يجوز ذلك إذا علق جمرها في اللحم أو السمك، إلا أن يغسل، ويخرج، فذلك جائز. وأما الحطب النجس بالبول أو الماء النجس فإن النار تذهب به ويطهر جمره على هذا
وفي موضع، في عذرة احرقت، فذهبت نجاستها، فأرجو أن فيها اختلافا.
مسألة:
فيمن أحرق خرقة نجسة حتى صارت رمادا، ثم وضعها على جرح، وصلى، فإذا كانت النجاسة من غير الذوات فلا بأس عليه على بعض القول، وإذا كانت من الذوات فعليه الفساد على بعض القول */*