المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٥فيه الماء بقدر ما كانت فيه النجاسة رطبة، وبقدر ماتنشف النجاسة، ثم يغسل، وقد طهر.
مسألة:
ومن جلد الشحرى الذي يؤتى به من غير عمان، هل يصلى به بلا غسل ولا دبغ، فقد كره ذلك من كرهه. وقول: لابأس بذلك مالم يعلم به نجاسة إذا احتمل طهارته بوجه، والله أعلم.
مسألة:
الأشراف ــــ قال الأوزاعي، فيمن يطأ بنعليه أو خفيه العذرة الرطبة يجزئ أن يمسحه بالتراب ويصلى فيه. قال: والقدمان لا يجزيه إلا غسلهما بالماء.
قال أبو سعيد ـــ إن الخلف والنعل وما أشبههما إذا تنجس وسحق بالأرض حتى إذا استحال إلى ذهاب العين والأثر والعرف وما كان من النجاسات، أن ذلك يجزئ عن تطهيره بالماء.
وقول: لا يطهر، إلا بالماء، كل شيء من الأشياء.
وأما الأبدان والثياب فلا أعلم في قولهم: تطهر بعد الغسل، إلا أنه إذا عدم فإزالة النجسة من البدن والثوب بما قدر عليه من التراب وغيره فيما يشبه الاتفاق.
وفي موضع: في نجاسة النعل: إذا كانت في باطنها فلا تطهر إلا بالغسل،*/*