المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٦وأما طهارتها مما يلى الأرض فقد اختلف فيه، وأحب أن تجزيه إذا سحقته الأرض، مشى به أو حك.
مسألة:
أبو سعيد ـــ فيمن يكون في يده نجاسة لا عين لها، مثل بول أو غيره، ثم نسيها، فصب في يده دهنا على تلك النجاسة فدهن به ألا يتنجس ما مسه من ذلك الدهن؟ وقال: إن الدهن لا يميع تلك النجاسة، وأنه يلصقها في موضعها.
وقول، في مثل الدم وغيره مما له عين من النجاسات، أن الدهن أيضا لا يمنع تلك النجاسة إلا أن يراها قد ماعت منه، فحينئذ ينجس ما مست.
وقول: ذلك قد فسد، ويفسد ما مس، وما ليس له عين.*/*
١٢٦ / ٤٢٣