المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣١

مسألة:

ولبن المرأة طاهر بلا خلاف. والمرأة إذا لم تختتن فما مست من رطوبة فهو طاهر.

مسألة:

الحسن بن أحمد ـــ في شعر الأنف والإبط إذا نتف، فخرجت منه الرطوبة، كان فيه اختلاف. قال، وأنا آخذ بطهارته، وليس هذا مما ينقض الوضوء، ولكن يؤمر بترطيبه.

مسألة:

أبو سعيد ــ يخرج شبه الاتفاق بطهارة الريق، لا فرق بين الناعس واليقظان وكل ما جاء من الانسان من رطوباته مما خرج من فمه، أو من مناخره، أو من حلقه، أو ن رأسه أو صدره مما لم يأت من جوفه، أو من قبله، أو دبره، من غير الدم، وما أشبه فذلك كله من الانسان من جميع أهل الإقرار، من الصغار منهم والكبار، والحائض، والجنب، فكل ذلك يخرج على معنى الطهارة، مالم يخصه حكم شيء من النجاسة بحكم، أو غلبته حال شبهة وارتياب معنى شيء من النجاسات، والله أعلم.

مسألة:

وإذا كانت قطعة دم فردة في وسط البزاق أو المخاط وهي ممتزجة أنها تفسد.*/*

١٣١ / ٤٢٣