المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٠وفرق بين شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقالوا، شعره طاهر، ألا تراه قسمه بين أصحابه بمنى حين حلق رأسه، وأما شعر سواه فنجس. قال أبو محمد، في شعر الميت لا أعلم أنه حرام، ووقف عن تحليله.
مسألة:
ومن احتلق والشعر يقع على بدنه وثوبه والماء يقع مع الشعر فليس بنجس حتى يعلم أن فيه ماء أصاب الشعر، وسقط على ثوبه.
أبو سعيد ــــ الإتفاق أن شعور أهل القبلة من بني آدم طاهرة، كانت فيهم أوزاياتهم، مالم يلحقها جلد أو لحم، وأما بيعها فيكره من وجه، أنه لا ينتفع به، ولا يجوز بيع شيء لا ينتفع به لأنه باطل، وإن ثبت لشيء منه منفعة فلا معنى لكراهة بيعه.
مسألة:
والروال ليس بنجس عند الفقهاء، لأنهم يتيقنون على [عدم] خروجه من الجوف وموضع الطعام، وإنما ينجلب من مواد الفم ومجاري الريق، ولو حكم بنجاسته لشق ذلك على الناس في التوقي منه. ويوجد أنه الريل بالياء، هو الريق. وحفظت الثقة عن ابن محبوب في الريل الذي يخرج من فم الناعس، أنه لا ينقض.*/*