المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

الباب الرابع والعشرون

في الطير ونجاسته وطهارته وغير ذلك

عن الربيع، أن ما يؤكل من الطير ينقض خزقه، وقيل: كل ما يحل أكل لحمه من الطير لا بأس بذرقه.

وفي موضع: وذرق الطير من البر والبحر مما يؤكل لحمه طاهر، ولا ينجس شيء من الطير إلا سباع مثل الغراب، وكل ذلك مخلب.

مسألة:

والرخم والغربان أين مفسد ذرقه، وشدد بعض في سؤر الرخم والغربان. وعن ابن محبوب، أنه لم ير بأسا.

وفي موضع: و الغراب مختلف في بعره وسؤره، والعمل على أنه نجس. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نه عن بعر الغراب، فكل ما كان مثله من ذوات المخالب فبعره مثله، وأما سؤره فأكثر القول، أنه لا بأس به إلا أن يرى يأكل بمنقاره قذرا.

وفي موضع: والرخم والغراب والسنور يفسد خزقه ومكروه لحمه.*/*

١٣٦ / ٤٢٣