المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧١

الباب الثامن والعشرون

في طهارة الهر والفأر ونجاستها

اختلف الناس في سؤر الهر. فقول: إنه نجس كسؤر الكلب، وقول طاهر، واحتج هؤلاء بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغى الإناء للهر ليشرب وقال بعض مخالفينا: يغسل الإناء من ولوغ الهر مرة أو مرتين. وروى بعضهم في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، وإذا ولغ الهر مرة أو مرتين.

وعن ابن عباس أنه قال: إذا ولغ الكلب أو الهر في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا.

وكان أبو حنيفة يكره الوضوء بسؤرهما، ويرى أنها خارجة، محرمة اللحم، وأنها كسباع الطير.

وقال الشافعي وأبو يوسف لا يكره ذلك. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي لنا الإناء، ويقول إنها ليست بنجس.*/*

١٧١ / ٤٢٣