المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٣وعن زياد، أنه شرب من سؤره من اللبن. وقال سليمان بن الحكم، هو من متاع البيت. (لم يعثر على هذا القول رواية في الحديث) قال أبو عبد الله، قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بسؤر السنور لأنه من متاع البيت. قال أبو عبد الله، إلا أن يرى على فيه قذرا. وقال أيضا، لا بأس بما مس إذا لم ير بخرطومه شيئا من النجاسة. قيل له، فإنه قد يكون رطبا، قال، الدم، فإن أكل النجاسة ورؤيته ثم زالت عين النجاسة منه فقد طهر. وقول: إنه كره سؤره، إلا أن يكون أفسد شيء بعد تركه، فإن أخذ بالرخصة فجائز. وعن موسى بن علي في صباع شرب منه السنور، إنه يسمع به، وأن الماء يهراق من سؤرهما.
في موضع عن أبي علي في سؤر السنور من الماء، أنه أحب تركه، وأما من الصباع والطعام فأجازه.
أبو سعيد ــــ أثبت قولهم طهارة سؤره، لثبوت طهارة شيء من الماء وغيره، فإذا ثبت طهارة الشيء لم يستحل إلى حكم النجاسة إلا بما لا مخرج له منها بالحكم.*/*