المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٥قيل له: خبر الكلب لم يرد له معارض فثبت حكمه. ويدل على أن الهرة ليست بنجسة ما روى عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل سؤر الهرة.
تم الباب، وما بعده باب الأنعام.
مسألة:
وبول السخل قبل أن يأكل الشجر ويشرب الماء مفسد.
مسألة:
والأنفحة لا بأس بها ما لم تصر كرشا، فإذا صارت كرشا فال خير فيها. وفي موضع: أن كرش السخل الذي لا يأكل الشجرولا يشرب الماء فإن لم يغسل فال بأس به.
مسألة:
ولا يفسد ما في جوف الشاة إلا ما كان في الكرش، وهي التي فيها الفرث، وهي الفحت، وهي متضعفة تؤكل بالملح. وعن موسى بن علي: من مس ما في الكرش أن وضوءه ينتقض، وإن مس ما في الأمعاء فإن ذلك لا ينقض الوضوء. وقول: إن ما في الكرش لا يفسد، وأنه غير نجس، وهو رخصة.*/*
١٧٥ / ٤٢٣