المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٨مسألة:
وعن مبال التيس إذا قطع، ثم بقي منه شيء في اللحم. قال: أما القضيب فإنه طاهر، وإن كان موضع المبالة فتلك منها البول، وتلك غير القضيب، وهي نجسة، حتى تطهر، وقول في المثانة، أنها يلقى بها. قال أبو المؤثر: إن أطعمت شيئا من الدواب فال بأس.
مسألة:
وإذا شويت الشاة ولم تخرج منها مثانته فإن اخرقت في اللحم غسل، ولا بأس، وإن لم تنخرق لم يضر اللحم شيء، وكذلك أكل المثانة الحيا حتى يغسلا، ولم نر بأسا أن نطعمه الدواب.
مسألة:
قال: ولا أعلم أنه يخرج في أرواثها وأبعارها اختلاف من دواب البعر والروث أنه نجس، بل يخرج الاتفاق أنه طاهر من قول أصحابنا.
وقول: يفرق بين خثى الأنثى بين الذكر لمعنى مجرى ذلك على موضع البول، ولا يخرج في الحكم، ولا يبعد من لحوق الاسترابة، وإذا ثبت في الأنثى وما أشبهها فهو مثلها.
مسألة:
وأما سلح البعير فهو لاحق بسواه من الطهارة من أرواث الأنعام، وقيل:*/*