المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٥وأرجو أن فيه قولا، أنه لا يضيق في الدهن، ولا ارى ذلك إن وجد بعر الفأر فيما يجف اجتنب، وإن كان فيما يغر لم يجتنب. وقوله: طاهر في الضرورة، ومع المسكنة بخس. وقوله: إنه نجس إذا كان رطبا، فإذا يبس كان طاهرا. وقوله: إذا وقع في الشيء، وكان نصفه أفسد، وإن كان اقل من ذلك لم يفسد. وقوله: حتى يكون الاكثر ثم يفسد. قال: وذلك في كل شيء.
مسألة:
وإذا وقع بعره في الخل وفي غيره ففيه اختلاف.
مسألة:
وإذا وجد بعر الفأر مطبوخا في أرز فبعضه كره، وبعضه لم يكره، وقول، لا بأس بالبعر اليابس إذا طبخ مع الأرز او غيره. قال ابو عبد الله: إن وجدته في لبن فال تشربه. وعن أبي الحواري فيما اتوهم، أن بعر الفأر لا يفسد عندنا، رطبا كان أو يابسا.
مسألة:
وقال محمد بن محبوب في فأرة وقعت في خل أو ماء فأخرجت حية. قال،*/*
١٨٥ / ٤٢٣