المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

إنها لقذرة، ولا أتقدم على تحريم ذلك وقلا محمد بن جعفر، وأحل سؤرها عندهم أشد من ذلك، وكذلك قرضها لثياب هو مثل سؤرها.

مسألة:

قال ابو محمد: لا بأس بسؤر الفأر.

قال الشيخ أحمد بن النظر (في كتابه الدعائم)

والفأر والسنور سؤراهما***مختلف فيه لا شجر

رخص فيه بعض اهل الهدى ***وشدد الباقون في الأخر

ومخطم السنور إمساسه ***يذهب من ذي الطهر بالطهر

والفأر إن بال فرجس إذا***ما بال في الحب أو الثمر

وقرضه الثوب أبعاره ***رجس مع البادين والحضر

وقال بعض: إن يكن واقعا***في الدهن من ثلث إلى عشر

فما به بأس إذا لم يكن ***شطرا وكان الدهن في شطر

وما به في الرز باس ولو ***أنضجه الطباخ في القدر

واستقذروا الفأر بلا حرمة ***خروجه حيا من الحسر

مسألة:

وقيل: لا باس بالفأر إذا وقع في الخل، ثم أخرج حيا، وكذلك في الماء والخل ودهن والسمن، وكره بعض ذلك وقال: يكون قذرا ولا ينجسه. وعن محمد بن محبوب في فأرة وقعت في خل أو ماء وأخرجت حية، قال: */*

١٨٦ / ٤٢٣