المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٤كان أو غير جنب، ما لم يكن فيه نجاسة حادثة وكذلك المرأة مثله، والله أعلم.
قال عبد الباقي محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الباقي، أبقاه الله عنه راضيا و أماته غير ساخط عليه: وقد أغفل شيخنا، المنصف، رحمه الله (وسؤر الإنسان طاهر على كل حال)،في المسألة التي تقدمت هذه: (الإنسان جملة طاهر)،صدق، إلى المشركين من عباد الاوثان فإنهم نجس و أسارهم كذلك، لقوله مولانا عز اسمه: ((إنما المشركون نجس)).
وقد جاء هو رحمه الله، في تفسير نجاستهم، وإنما جثت بهذه المقالة، وأطلب الإقالة، فهما للمتعلم، وتنبيها للعالم.
رجع إلى الكتاب.
مسألة:
أبو سعيد-كل نجاسة أزالها من موضعها الماء الطاهر من البدن و الثوب وغير ذلك، أنها قد طهرت. ولو لم يكن للمبتلى بها فعل ذلك إذا أزالها الماء، والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد –يخرج عنده في النجاسات من الجنابة والدم أنه إذا عولج بشيء حتى ذهب أثره، أو سحق بثوب حتى أزاله أن يكون بمنزلة النجاسة من غير الذوات.*/*